All legislation

قرار Decision No. 423 05/05/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي القعقور الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
423
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2379
Status
In force
Amended by
قرار رقم 35 تاريخ 28/05/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 423 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم/ض 1615

تاريخ 06/08/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4045/2

تاريخ 11/03/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي القعقور الرياضي وهم: ـ أدونيس الياس الأشقر ـ كمال نجيب الأشقر ميشال يوسف أبو أنطون ـ طلال أديب أبو أنطون ـ روبير نجيب أبو أنطون ـ وجيه جرجس أبو أنطون ـ الياس حليم أبو أنطون مركزها: القعقور ـ قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة طائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أدونيس الياس الأشقر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/96 والانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد