ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم/ض 1615
تاريخ 06/08/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4045/2
تاريخ 11/03/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي القعقور الرياضي وهم: ـ أدونيس الياس الأشقر ـ كمال نجيب الأشقر ميشال يوسف أبو أنطون ـ طلال أديب أبو أنطون ـ روبير نجيب أبو أنطون ـ وجيه جرجس أبو أنطون ـ الياس حليم أبو أنطون مركزها: القعقور ـ قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة طائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أدونيس الياس الأشقر.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/96 والانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد