المادة 1
مادة 1: تؤسس في حجولا - قضاء جيبل - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في حجولا م.م." مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: حجولا مركزها: حجولا مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /560000/ ل.ل. خمسماية وستون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 2- شق الطرقات الزراعية وتأمين المياه واستصلاح الاراضي البور. 3- تصريف الانتاج. 4- تأمين الارشاد الزراعي.