All legislation

قرار Decision No. 92 05/05/1998

انشاء جمعية تعاونية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/04/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في حجولا - قضاء جيبل - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في حجولا م.م." مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: حجولا مركزها: حجولا مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /560000/ ل.ل. خمسماية وستون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي. 2- شق الطرقات الزراعية وتأمين المياه واستصلاح الاراضي البور. 3- تصريف الانتاج. 4- تأمين الارشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/5/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد