All legislation

قرار Decision No. 88 18/05/1998

منع ادخال البطيخ الاحمر الى الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
18/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 18/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 29/10/1997

المتعلق بحماية الانتاج الزراعي الوطني,

بناء على احكام المادة الرابعة من القرار

الانف الذكر التي نصت على وضع روزنامة

زراعية تحدد فترات استيراد وكميات بعض

السلع الزراعية ومنها البطيخ الاحمر والاصفر,

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 05/02/1998

المتعلق باخضاع بعض السلع الزراعية الى

روزنامة زراعية وتحديد كمياتها,

وبناء على اقتراح المدير العام,

وحرصا على مصلحة الانتاج الزراعي الوطني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ادخال البطيخ الاحمر الى الاراضي اللبنانية اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 19 ايار 1998

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

18/5/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري