All legislation

مرسوم Decree No. 12263 22/05/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في البوشرية (قضاء- المتن) "قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم"

Type
مرسوم · Decree
Number
12263
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2367-2368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12263 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 2720 تاريخ 05/05/1993

ورقم 4297 تاريخ 29/10/1993 المتعلقين بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص باسم "قصر العلوم الحديثة

للتربية والتعليم",

بناء على الاستدعاء المقدم من مدير المدرسة

والمسجل برقم 1523/6 تاريخ 24/04/1997 والمتضمن

طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات في معهد فني

خاص في البوشرية (قضاء- المتن) "قصر العلوم

الحديثة للتربية والتعليم",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سلوى طانيوس متى، المولودة سنة 1943، والسيد شوقي روكس العشي، المولود سنة 1941، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2531 من منطقة البوشرية العقارية باسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير