المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لنادي التحدي الرياضي المرخص بالقرار 300/م/97 تاريخ 30/5/1997 مركزه مار موسى، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة ـ كرة الطاولة وكرة السلة.
قرار Decision No. 447 11/05/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على العلم والخبر رقم 300/م/97 تاريخ
30/05/1997 القاضي بتأسيس نادي التحدي
الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لنادي التحدي الرياضي المرخص بالقرار 300/م/97 تاريخ 30/5/1997 مركزه مار موسى، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة ـ كرة الطاولة وكرة السلة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد