All legislation

قرار Decision No. 447 11/05/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة السلة لنادي التحدي الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
447
Date
11/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2379-2380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 447 تاريخ 11/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على العلم والخبر رقم 300/م/97 تاريخ

30/05/1997 القاضي بتأسيس نادي التحدي

الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لنادي التحدي الرياضي المرخص بالقرار 300/م/97 تاريخ 30/5/1997 مركزه مار موسى، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة ـ كرة الطاولة وكرة السلة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد