المادة 1
مادة 1: مدد وضع الدكتور محمد نادر سراج، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية، خارج ملاك الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات، من أجل إلحاقه بمجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم Decree No. 12237 16/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
(تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 24/02/1988
(تعيين معيدين واساتذة مساعدين واساتذة
في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي),
بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور
محمد نادر سراج المتضمن تمديد طلب وضعه
خارج ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي
من اجل الحاقه بمجلس الانماء والاعمار),
بناء على كتاب رئيس مجلس الانماء والاعمار
رقم 828/1 تاريخ 26/03/1998,
بناء على المرسوم رقم 8211 تاريخ 02/04/1996
(تمديد وضع الدكتور محمد نادر سراج استاذ
مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية خارج
الملاك),
بناء على موافقة مجلس الجامعة بتاريخ
31/03/1998,
بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد وضع الدكتور محمد نادر سراج، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية، خارج ملاك الجامعة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات، من أجل إلحاقه بمجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: يثابر الدكتور محمد نادر سراج في دفع الحسومات التقاعدية ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج في ملاكه الأساسي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري