All legislation

مرسوم Decree No. 12230 16/05/1998

اعفاء هبة واردة لمؤسسة العرفان التوحيدية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12230
Date
16/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12230 تاريخ 16/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1966

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة, الهبة الواردة لمؤسسة العرفان التوحيدية - السمقانية الشوف, من المؤسسة الانسانية الفرنسية La Maison de Sagesse وهي عبارة عن طاولات مدرسية وكتب قراءة فرنسية مستعملة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري