All legislation

مرسوم Decree No. 12207 13/05/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان القليلة لمياه الشرب في منطقة القليلة العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صور) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12207
Date
13/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12207 تاريخ 13/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانمار والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة القليلة العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صور) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه