All legislation

قرار Decision No. 94 20/05/1998

منع استيراد بعض الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
20/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 20/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 27/07/1992 والقرار رقم 120/1 تاريخ 02/09/1992 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية),

بناء على محضر اللجنة المكلفة اعادة درس منع استيراد بعض الادوية الزراعية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة (رئيس لجنة الادوية الزراعية),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا استيراد الادوية الزراعية التي يدخل في تركيبها المركبات الكيماوية الواردة في الجدول الملحق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20 ايار 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري