المادة 1
يمنع منعا باتا استيراد الادوية الزراعية التي يدخل في تركيبها المركبات الكيماوية الواردة في الجدول الملحق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
قرار Decision No. 94 20/05/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 27/07/1992 والقرار رقم 120/1 تاريخ 02/09/1992 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية),
بناء على محضر اللجنة المكلفة اعادة درس منع استيراد بعض الادوية الزراعية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة (رئيس لجنة الادوية الزراعية),
يقرر ما يلي:
يمنع منعا باتا استيراد الادوية الزراعية التي يدخل في تركيبها المركبات الكيماوية الواردة في الجدول الملحق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20 ايار 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري