المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 34/د تاريخ 5/5/1998 كما يلي: 5- محافظة لبنان الشمالي ج- قضاء عكار رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع
5- برقايل 3 برقايل مدرسة الربيع غرفة ناخبو برقايل من رقم 1 الرقم 161 الى الرقم 234 مسلم سني
4 برقايل مدرسة الربيع غرفة ناخبو برقايل من رقم 2 الرقم 235 وما فوق مسلم سني مع باقي الطوائف
7 برقايل مخفر برقايل ناخبات برقايل من الرقم 154 الى الرقم 233 مسلم سني
8 برقايل المستوصف ناخبات برقايل من الرقم 234 وما فوق مسلم سني مع باقي الطوائف
33- الشيخ محمد 3 الشيخ محمد المدرسة الرسمية الناخبون والناخبات غرفة رقم 3 روم كاثوليك وبروتستانت 53- بيت الحوش 1 بيت الحوش خيمة الجيش ناخبو وناخبات بيت الحوش
60- تل عباس شرقي 1 تل عباس خيمة الجيش ناخبو وناخبات شرقي تل عباس شرقي
71- دارين 1 دارين خيمة الجيش ناخبو وناخبات دارين 76- سرار 1 سرار خيمة الجيش ناخبو وناخبات سرار 82- شقدوف 1 شقدوف خيمة الجيش ناخبو وناخبات شقدوف 131- قنيه 1 قنيه المدرسة الرسمية ناخبو وناخبات قنيه 132- كفرتون 1 كفرتون المدرسة الرسمية ناخبو كفرتون غرفة رقم 1 2 كفرتون المدرسة الرسمية ناخبات كفرتون غرفة رقم 2 135- مجدل 1 مجدل المدرسة الرسمية ناخبو وناخبات المجدل ' د- قضاء زغرتا رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع
1 داريا النادي غرفة رقم 1 ناخبو داريا 2 داريا النادي غرف رقم 2 ناخبات داريا
28- كفرصغاب 1 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من التكميلية الرسمية الرقم 1 الى غرفة رقم 1 الرقم 70
2 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من التكميلية الرسمية الرقم 71 الى غرفة رقم 2 الرقم 150
3 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من التكميلية الرسمية الرقم 151 وما غرفة رقم 3 فوق
4 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبات من التكميلية الرسمية الرقم 1 الى غرفة رقم 4 الرقم 73
5 كفرصغاب مدرسة الروضة في الناخبات من المرح غرفة رقم 1 الرقم 74 الى الرقم 155
6 كفرصغاب مدرسة الروضة في الناخبات من المرح غرفة رقم 2 الرقم 156 وما فوق
37- بوسيط 1 بوسيط قاعة الكنيسة ناخبو وناخبات بوسيط
39- حرف مزيارة 7 حرف مزياره مدرسة القرية ناخبو وناخبات حرف مزيارة
و- قضاء البترون 57- كفرشليمان 1 كفرشليمان باحة الكنيسة ناخبو وناخبات كفرشليمان
والباقي دون تعديل. '