All legislation

قرار Decision No. 40 23/05/1998

تعديل القرار رقم 34/د تاريخ 05/05/1998 المتعلق بتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2376-2378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان مدير الداخلية العام,

بناء على المرسوم رقم 4576 تاريخ 03/08/1994,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 34/د تاريخ 05/05/1998

(تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين

والاعضاء الاختياريين في محافظة لبنان الشمالي),

بناء على القرار رقم 44/د تاريخ 15/05/1998

(تفويض مدير الداخلية العام صلاحيات تعديل

قرارات تحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء

المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 34/د تاريخ 5/5/1998 كما يلي: 5- محافظة لبنان الشمالي ج- قضاء عكار رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع

5- برقايل 3 برقايل مدرسة الربيع غرفة ناخبو برقايل من رقم 1 الرقم 161 الى الرقم 234 مسلم سني

4 برقايل مدرسة الربيع غرفة ناخبو برقايل من رقم 2 الرقم 235 وما فوق مسلم سني مع باقي الطوائف

7 برقايل مخفر برقايل ناخبات برقايل من الرقم 154 الى الرقم 233 مسلم سني

8 برقايل المستوصف ناخبات برقايل من الرقم 234 وما فوق مسلم سني مع باقي الطوائف

33- الشيخ محمد 3 الشيخ محمد المدرسة الرسمية الناخبون والناخبات غرفة رقم 3 روم كاثوليك وبروتستانت 53- بيت الحوش 1 بيت الحوش خيمة الجيش ناخبو وناخبات بيت الحوش

60- تل عباس شرقي 1 تل عباس خيمة الجيش ناخبو وناخبات شرقي تل عباس شرقي

71- دارين 1 دارين خيمة الجيش ناخبو وناخبات دارين 76- سرار 1 سرار خيمة الجيش ناخبو وناخبات سرار 82- شقدوف 1 شقدوف خيمة الجيش ناخبو وناخبات شقدوف 131- قنيه 1 قنيه المدرسة الرسمية ناخبو وناخبات قنيه 132- كفرتون 1 كفرتون المدرسة الرسمية ناخبو كفرتون غرفة رقم 1 2 كفرتون المدرسة الرسمية ناخبات كفرتون غرفة رقم 2 135- مجدل 1 مجدل المدرسة الرسمية ناخبو وناخبات المجدل ' د- قضاء زغرتا رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع

1 داريا النادي غرفة رقم 1 ناخبو داريا 2 داريا النادي غرف رقم 2 ناخبات داريا

28- كفرصغاب 1 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من التكميلية الرسمية الرقم 1 الى غرفة رقم 1 الرقم 70

2 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من التكميلية الرسمية الرقم 71 الى غرفة رقم 2 الرقم 150

3 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من التكميلية الرسمية الرقم 151 وما غرفة رقم 3 فوق

4 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبات من التكميلية الرسمية الرقم 1 الى غرفة رقم 4 الرقم 73

5 كفرصغاب مدرسة الروضة في الناخبات من المرح غرفة رقم 1 الرقم 74 الى الرقم 155

6 كفرصغاب مدرسة الروضة في الناخبات من المرح غرفة رقم 2 الرقم 156 وما فوق

37- بوسيط 1 بوسيط قاعة الكنيسة ناخبو وناخبات بوسيط

39- حرف مزيارة 7 حرف مزياره مدرسة القرية ناخبو وناخبات حرف مزيارة

و- قضاء البترون 57- كفرشليمان 1 كفرشليمان باحة الكنيسة ناخبو وناخبات كفرشليمان

والباقي دون تعديل. '

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/5/1998 مدير الداخلية العام عطا الله غشام