All legislation

مرسوم Decree No. 12262 22/05/1998

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "معهد مار جاورجيوس المهني والتقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12262
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2366-2367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12262 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد راغب

صبحي علامة والمسجل تحت رقم 4676/6 تاريخ

04/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

معهد فني خاص باسم "معهد مار جاورجيوس المهني

والتقني",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد راغب صبحي علامة, المولود سنة 1962, بانشاء معهد فني خاص في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 2594 من منطقة الحدث العقارية باسم "معهد مار جاورجيوس المهني والتقني".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : الهندسة المدنية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : البناء والاشغال العامة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: يحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر - محاسب عام - الرسم الهندسي المعماري - مركب ومصلح راديو وتلفزيون - ديكور عام - امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - الضرب على الآلة الكاتبة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير