ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة وتعديلاته) ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية طرابلس
والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس المسجل
بالرقم 1898/12 تاريخ 24/07/1997 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بكفتين
(قضاء الكورة) باسم "ثانوية سيدة بكفتين
الارثوذكسية",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لمطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية, نهارية, مختلطة, شتائية, مع حق التدريس صيفا في بكفتين (قضاء الكورة) على العقار رقم 309 باسم "ثانوية سيدة بكفتين الارثوذكسية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد