المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان باتوليه لمياه الشرب في منطقة حناويه العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12218 14/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانمار والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان باتوليه لمياه الشرب في منطقة حناويه العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقتي باتوليه وحناويه العقاريتين المحدد بالاحرف (خ - ب - ر - د - خ) و(ب - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن - س - ع - ف - ص ق - ر - ش - ت - غ - ج - ب) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه