المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 30/د تاريخ 5/5/1998 كما يلي: هـ - محافظة لبنان الشمالي ج- قضاء عكار رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع
ه- بلدية برقايل 3 برقايل مدرسة الربيع غرفة ناخبو برقايل من رقم 1 الرقم 161 الى الرقم 234 مسلم سني
4 برقايل مدرسة الربيع غرفة ناخبو برقايل من رقم 2 الرقم 235 وما فوق مسلم سني مع باقي الطوائف
7 برقايل مخفر برقايل ناخبات برقايل من الرقم 154 الى الرقم 233 مسلم سني
8 برقايل المستوصف ناخبات برقايل من الرقم 234 وما فوق مسلم سني مع باقي الطوائف
32- بلدية الشيخ محمد 3 الشيخ محمد المدرسة الرسمية الناخبون والناخبات غرفة رقم 3 روم كاثوليك وبروتستانت ' د- قضاء زغرتا 9- بلدية داريا - بشنين رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع
1 داريا النادي غرفة ناخبو داريا رقم 1
2 داريا النادي غرفة ناخبات داريا رقم 2
1 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من الرقم التكميلية 1 الى الرقم 70 الرسمية غرفة رقم 1
2 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من الرقم التكميلية 71 الى الرقم 150 الرسمية غرفة رقم 2
3 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من الرقم التكميلية 151 وما فوق الرسمية غرفة رقم 3
4 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبات من الرقم التكميلية 1 الى الرقم 73 الرسمية غرفة رقم 4
5 كفرصغاب مدرسة الروضة الناخبات من الرقم في المرح غرفة 74 الى الرقم 155 رقم 1
6 كفرصغاب مدرسة الروضة الناخبات من الرقم في المرح غرفة 156 وما فوق رقم 2
والباقي دون تعديل. '