All legislation

قرار Decision No. 39 23/05/1998

تعديل القرار رقم 30/د تاريخ 05/05/1998 تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2374-2376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان مدير الداخلية العام,

بناء على المرسوم رقم 4576 تاريخ 03/08/1994,

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 30/د تاريخ 05/05/1998

(تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء

المجالس البلدية في محافظة لبنان الشمالي),

بناء على القرار رقم 44/د تاريخ 15/05/1998

(تفويض مدير الداخلية العام صلاحيات تعديل

قرارات تحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء

المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 30/د تاريخ 5/5/1998 كما يلي: هـ - محافظة لبنان الشمالي ج- قضاء عكار رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع

ه- بلدية برقايل 3 برقايل مدرسة الربيع غرفة ناخبو برقايل من رقم 1 الرقم 161 الى الرقم 234 مسلم سني

4 برقايل مدرسة الربيع غرفة ناخبو برقايل من رقم 2 الرقم 235 وما فوق مسلم سني مع باقي الطوائف

7 برقايل مخفر برقايل ناخبات برقايل من الرقم 154 الى الرقم 233 مسلم سني

8 برقايل المستوصف ناخبات برقايل من الرقم 234 وما فوق مسلم سني مع باقي الطوائف

32- بلدية الشيخ محمد 3 الشيخ محمد المدرسة الرسمية الناخبون والناخبات غرفة رقم 3 روم كاثوليك وبروتستانت ' د- قضاء زغرتا 9- بلدية داريا - بشنين رقم قلم اسم قلم مركز قلم من ينتخب فيه الاقتراع الاقتراع الاقتراع

1 داريا النادي غرفة ناخبو داريا رقم 1

2 داريا النادي غرفة ناخبات داريا رقم 2

1 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من الرقم التكميلية 1 الى الرقم 70 الرسمية غرفة رقم 1

2 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من الرقم التكميلية 71 الى الرقم 150 الرسمية غرفة رقم 2

3 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبون من الرقم التكميلية 151 وما فوق الرسمية غرفة رقم 3

4 كفرصغاب مدرسة المرح الناخبات من الرقم التكميلية 1 الى الرقم 73 الرسمية غرفة رقم 4

5 كفرصغاب مدرسة الروضة الناخبات من الرقم في المرح غرفة 74 الى الرقم 155 رقم 1

6 كفرصغاب مدرسة الروضة الناخبات من الرقم في المرح غرفة 156 وما فوق رقم 2

والباقي دون تعديل. '

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/5/1998 مدير الداخلية العام عطا الله غشام