المادة 1
مادة 1: عين السيد فؤاد عون، سفير لبنان في ستوكهولم، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من الدانمارك وفنلندا والنروج دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 12241 18/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العديدية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 447 تاريخ 11/05/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فؤاد عون، سفير لبنان في ستوكهولم، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من الدانمارك وفنلندا والنروج دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 18 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري