All legislation

مرسوم Decree No. 12241 18/05/1998

تعيين سفير غير مقيم

Type
مرسوم · Decree
Number
12241
Date
18/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2293-2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12241 تاريخ 18/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

وتحديد ملاكاتها العديدية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 447 تاريخ 11/05/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فؤاد عون، سفير لبنان في ستوكهولم، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من الدانمارك وفنلندا والنروج دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 18 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري