All legislation

مرسوم Decree No. 12245 18/05/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12245
Date
18/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12245 تاريخ 18/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /385000000/ل.ل. (ثلاثمئة وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /385000000/ل.ل. (ثلاثمئة وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري