All legislation

مرسوم Decree No. 12220 14/05/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة ارزون العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقتي ارزون ودردغيا العقاريتين (محافظة الجنوب- قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
12220
Date
14/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12220 تاريخ 14/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة ارزون العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صور) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقتي ارزون ودردغيا العقاريتين المحدد بالاحرف (ب - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ج - ب) و(ط - ن - س - ع - ف - ص - ق - ر - ش - ي - ط) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه