المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان دردغيا لمياه الشرب في منطقة دردغيا العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12217 14/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 194/97/أ تاريخ 03/04/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان دردغيا لمياه الشرب في منطقة دردغيا العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة دردغيا العقارية المحدد بالاحرف (ج - د - و - ز - ج) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسمي العقار اللازمين لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه