All legislation

قرار Decision No. 87 05/05/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتسليف متضرري القطاع الداجن وتنشيطه في البقاع (Volaco) م.م.

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2394-2395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

(لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتسليف متضرري القطاع الداجن وتنشيطه في البقاع (Volaco) م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 2/1 ت الصادر عن وزير الاسكان والتعاونيات بتاريخ 26/1/1985 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 327/1 ويعين رئيس دائرة التعاون في البقاع بالتكليف السيد رياض القادري مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/5/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد