All legislation

قرار Decision No. 65 05/05/1998

حل وتصفية الجمعية التعاونية للاعمار في الدامور م.م.

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل

لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للاعمار في الدامور م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 95/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 15/12/1983 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 303/1 ويعين المحاسب لدى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية السيد حسن بلوط مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/5/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد