المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة علما - قضاء زغرتا المحددة كما يلي: شمالا: خراج بلدة جبل تربل جنوبا: خراج بلدة زغرتا شرقا: خراج بلدة بيت عوكر واردة غربا: خراج بلدة الفوار.
قرار Decision No. 91 20/05/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من
ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة علما- قضاء
زغرتا المؤرخة في 18/05/1998 بشأن وضع الحماية
الاجبارية على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 604/7 تاريخ 20/05/1998,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة علما - قضاء زغرتا المحددة كما يلي: شمالا: خراج بلدة جبل تربل جنوبا: خراج بلدة زغرتا شرقا: خراج بلدة بيت عوكر واردة غربا: خراج بلدة الفوار.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية علما - قضاء زغرتا, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20/5/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري