ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
بنات مريم صاحبة المعونة (السالزيان) المسجل
برقم 3485/12 تاريخ 12/07/1997 المتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الحدث- قضاء
بعلبك باسم "مدرسة ماري دومنيك المتوسطة",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية راهبات بنات مريم صاحبة المعونة (السالزيان) مركزها في الكحالة - قضاء عاليه, فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط فقط, نهارية, شتائية, صيفية, خارجية مختلطة, في الحدث (قضاء بعلبك) على العقار رقم 517 باسم "مدرسة ماري دومنيك المتوسطة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد