All legislation

مرسوم Decree No. 12256 22/05/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12256
Date
22/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12256 تاريخ 22/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيير

جوزف فضول المسجل برقم 2937/12 تاريخ 11/07/1996

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة

في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة ياسمين",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد بيير جوزف فضول, المولود عام 1957 في الشياح (قضاء بعبدا), فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 619 باسم "مدرسة ياسمين". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد.