ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
لا سيما المادة 455 منه,
بناء على الحكم الصادر عن محكمة جنايات
جبل لبنان تاريخ 03/11/1997 والمبرم
تمييزا بتاريخ 17/02/1998,
وبعد استطلاع رأي لجنة العفو بتاريخ
30/04/1998,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان بتاريخ 3/11/1997 والمبرم تمييزا بتاريخ 17/2/1998 بحق المدعوين وسام نايف عيسى من الجنسية اللبنانية وحسن ندى ابو جبل جنسيته قيد الدرس . يجرى التنفيذ شنقا بتاريخ 19/5/1998 في ساحة بلدية طبرجا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره