All legislation

مرسوم Decree No. 12204 13/05/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان بيوت السياد في منطقة المنصوري العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط خط جر مياه الشرب وطريق الوصول الى الخزان في منطقة المنصوري العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
12204
Date
13/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2314-2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12204 تاريخ 13/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان بيوت السياد لمياه الشرب في منطقة المنصوري العقارية المحدد بالاحرف (ت - ع - ش - ث - ت) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط خط جر وطريق الوصول الى الخزان في منطقة المنصوري العقارية المحددين بالاحرف (ه - ط - ي - ك ل - م - ن - س - ه) و(ع - ف - ص - ق - و - ه - س ر - ش - ع) و(أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) والمبينين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسما العقار اللازمان لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينان على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه