المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان بيوت السياد لمياه الشرب في منطقة المنصوري العقارية المحدد بالاحرف (ت - ع - ش - ث - ت) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12204 13/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان بيوت السياد لمياه الشرب في منطقة المنصوري العقارية المحدد بالاحرف (ت - ع - ش - ث - ت) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط خط جر وطريق الوصول الى الخزان في منطقة المنصوري العقارية المحددين بالاحرف (ه - ط - ي - ك ل - م - ن - س - ه) و(ع - ف - ص - ق - و - ه - س ر - ش - ع) و(أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) والمبينين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسما العقار اللازمان لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينان على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه