All legislation

مرسوم Decree No. 12219 14/05/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وادي جيلو لمياه الشرب في منطقة عيتيت العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط توسيع طريق الوصول الى الخزان في منطقة عيتيت العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
12219
Date
14/05/1998
Official Gazette
Issue 24, 28/05/1998, p. 2355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12219 تاريخ 14/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 194/97/أ تاريخ 03/04/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان وادي جيلو لمياه الشرب في منطقة عيتيت العقارية المحدد بالاحرف (ب - ج - د - ه - ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط توسيع طريق الوصول الى الخزان في منطقة عيتيت العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ه - أ) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسمي العقار اللازمين لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينين على ذات الخريطة وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه