المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
قرار Decision 18/05/1961
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع
بناء على احكام المواد 19 و20 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة زلايا العقارية المؤرخ في 17/4/1961 والمعلن عنه بتاريخ 17/4/961
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة
صدر عن زحله في 18/5/1961 القاضي العقاري