All legislation

مرسوم Decree No. 6728 16/05/1961

اعتبار قرية مشغرة - محافظة البقاع مركزا للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
6728
Date
16/05/1961
Official Gazette
Issue 24, 31/05/1961, p. 479-480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6728 تاريخ 16/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر قرية مشغرة - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان العلي