المواد
مادة 1: تعتبر قرية مشغرة - محافظة البقاع - مركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايار سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: صائب سلام الامضاء: سليمان العلي