All legislation

مرسوم Decree No. 6725 16/05/1961

اعطاء المحافظين تعويض نقل شهري مقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
6725
Date
16/05/1961
Official Gazette
Issue 24, 31/05/1961, p. 478-479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6725 تاريخ 16/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المحافظون باستثناء محافظ مدينة بيروت الممتازة تعويض نقل شهري مقطوع قدره /250 ل.ل./ مايتان وخمسون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 181 تاريخ 27/1/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 740/ر.م. تاريخ 25/4/1961 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب