المادة 1
مادة 1: يعطى المحافظون باستثناء محافظ مدينة بيروت الممتازة تعويض نقل شهري مقطوع قدره /250 ل.ل./ مايتان وخمسون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 6725 16/05/1961
مادة 1: يعطى المحافظون باستثناء محافظ مدينة بيروت الممتازة تعويض نقل شهري مقطوع قدره /250 ل.ل./ مايتان وخمسون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 181 تاريخ 27/1/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 740/ر.م. تاريخ 25/4/1961 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب