المادة 1
تطبق احكام قانون الابنية على كامل الامكنة والمناطق الواقعة خارج النطاق البلدي.
مرسوم Decree No. 6709 16/05/1961
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 اب سنة 1940المختص بنظام البناء مع جميع تعديلاته لا سيما المادة 83 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
تطبق احكام قانون الابنية على كامل الامكنة والمناطق الواقعة خارج النطاق البلدي.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام