المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى قضاء جبيل بمياه الشرب, اشغال انشاء خط دفع ومحطة ضخ لمنطقة عربة المدور - صوري في العاقورة (محافظة جبل لبنان), من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5218 07/06/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
العائد لمشروع تموين بعض قرى قضاء جبيل بمياه الشرب,
اشغال انشاء خط دفع ومحطة ضخ لمنطقة عربة المدور -
صوري في العاقورة (محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى قضاء جبيل بمياه الشرب, اشغال انشاء خط دفع ومحطة ضخ لمنطقة عربة المدور - صوري في العاقورة (محافظة جبل لبنان), من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه