ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين في 23
تشرين الثاني سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926
وبناء على القرار عدد 149/S الصادر في 13 حزيران سنة 1925
يوضع قوانين عامة لنظام التجول والسير في الدول المشمولة
بالانتداب الفرنساوي وخصوصا المادة 25 منه
بناء على اقتراح امين السر العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجب على السيارات التي وزنها وهي محملة فوق 3000 كيلوغرام ان لا تتجاوز السرعة القصوى المحددة فيما يلي يستثنى منها السيارات المصنوعة بصورة خصوصية لنقل الاشخاص والمستعملة لذلك السيارات السيارات السيارات التي تكون التي تكون التي تكون دواليبها دواليبها دواليبها مجهزة كلها مجهزة كلها مجهزة كلها بكاوتشوك او بعضها او بعضها منفوخ بكاوتشوك بكاوتشوك نصف منفوخ ممتلىء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيارات التي 35 كيلومترا 25 كيلومترا 15 كيلومترا وزنها وهي محملة فوق 3000 كيلو او موازية 5000 او دونها بالساعة بالساعة بالساعة السيارات التي 25 ٍ ٍ 20 ٍ ٍ 12 ٍ ٍ
مادة 2: تلاحق وتعاقب المخالفات لاحكام هذا القرار وفقا لمنطوق المادة 49 (الفقرات 3 و4 و5) من القرار عدد 149/S الصادر في 13 حزيران سنة 1925
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الدول مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 14 اب سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: تيترو