All legislation

مرسوم Decree No. 7345 15/10/1930

يقضي باضافة الى المرسوم رقم 7305 المؤرخ في 1 تشرين الاول سنة 1930 (المتعلق باعفاء مرشحين من مسابقة للوظائف الفنية في وزارة مختلفة)

Type
مرسوم · Decree
Number
7345
Date
15/10/1930
Official Gazette
Issue 2411, 20/10/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7345 تاريخ 15/10/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف في آخر المادة السادسة من المرسوم المتقدم ذكره رقم 7305 المؤرخ في 1 تشرين الاول سنة 1930 الفقرة الاتية: ويعفى من المسابقة المرشحون للوظائف الفنية في وزارات الاشغال العامة والصحة والاسعاف العام والزراعة والمعارف العامة اذا كانوا حاصلين على شهادات مدرسية عالية معترف بها من الحكومة اللبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب