المادة 1
مادة 1: تضاف في آخر المادة السادسة من المرسوم المتقدم ذكره رقم 7305 المؤرخ في 1 تشرين الاول سنة 1930 الفقرة الاتية: ويعفى من المسابقة المرشحون للوظائف الفنية في وزارات الاشغال العامة والصحة والاسعاف العام والزراعة والمعارف العامة اذا كانوا حاصلين على شهادات مدرسية عالية معترف بها من الحكومة اللبنانية