All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3266 30/08/1930

اعفاء مصلحة الجمارك من بعض الرسوم والمصاريف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3266
Date
30/08/1930
Official Gazette
Issue 2414, 27/10/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3266 تاريخ 30/08/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى مصلحة الجمارك من معاملات التمغة المتوجبة على جميع السندات التي تقدمها في المحاكم او تطلبها منها ومن دفع جميع المصاريف القضائية التي تسببها الدعاوي التي ترفعها وترفع عليها. وتعفى ايضا من جميع مصاريف التنفيذ حتى فيما يختص بالاوامر التي لم يجر فيها مراجعة امام المحاكم على انه اذا خسرت مصلحة الجمارك الدعوى فتجبر على دفع المصاريف والنفقات المحكوم بها للخصم الاخر

المادة 2

مادة 2: تعفى ايضا مصلحة الجمارك من تقديم كفالة او دفع امانة في جميع الاحوال التي يوجب فيها القانون مثل ذلك على المتخاصمين