المادة 1
مادة 1: تعفى مصلحة الجمارك من معاملات التمغة المتوجبة على جميع السندات التي تقدمها في المحاكم او تطلبها منها ومن دفع جميع المصاريف القضائية التي تسببها الدعاوي التي ترفعها وترفع عليها. وتعفى ايضا من جميع مصاريف التنفيذ حتى فيما يختص بالاوامر التي لم يجر فيها مراجعة امام المحاكم على انه اذا خسرت مصلحة الجمارك الدعوى فتجبر على دفع المصاريف والنفقات المحكوم بها للخصم الاخر