المادة 1
مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة العاشرة من القرار عدد 3195 وفي المنشور عدد 624 والمراسيم عدد 302 و2007 و3265 و5845 المتقدمي الذكر التي يمكن بخلالها العمال والموظفين ان يستفيدوا بمقتضى النظام القديم من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة شهور براتب كامل ينتهي اجلها في 31 كانون الاول سنة 1931