All legislation

مرسوم Decree No. 7410 05/11/1930

يختص بتنظيم البلديات الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
7410
Date
05/11/1930
Official Gazette
Issue 2419, 07/11/1930, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7410 تاريخ 05/11/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المكتب الفني الخاص بالبلديات والمنشأ في وزارة الاشغال العامة بموجب المرسوم رقم 5488 المار ذكره

المادة 2

مادة 2: يعهد في تنظيم شؤون البلديات العملية الفنية الى وزير الداخلية بمعاونة مهندسين بالاتفاق مع وزير الاشغال العامة على ان تكون رواتبهم مع النفقات الادارية على عاتق البلديات (ما عدا بلدية بيروت )

المادة 3

مادة 3: يلحق بوزارة الداخلية (دائرة التفتيش الاداري) مهندس وكاتب يكون هذا المهندس مرجعا فنيا للمهندسين البلديين وفي الوقت نفسه مهندسا لبلديات قضاء بعبدا. ويعين لمحافظة جبل لبنان مهندسان ولكل من المحافظات الاخرى مهندس واحد يكون مركز اقامتهم في طرابلس - جونيه - عاليه - زحله صيدا - وتشمل صلاحيتهم- البلديات الكائنة في المناطق الادارية الاتي ذكرها: طرابلس - وتشمل صلاحية المهندس بلديات محافظة الشمال جونيه - ٍ ٍ ٍ ٍ قضاء كسروان والمتن عاليه - ٍ ٍ ٍ ٍ قضاء عاليه والشوف زحله - ٍ ٍ ٍ ٍ محافظة البقاع صيدا - ٍ ٍ ٍ ٍ محافظة الجنوب

المادة 4

مادة 4: توزع النفقات التي يقتضيها تطبيق هذا التنظيم على البلديات بموجب الجدول بهذا المرسوم على ان يصير ادخال نصيب كل منها في ميزانيتها السنوية كمصاريف اجبارية, وقدرت هذه النفقات كما يلي: ليرة لبنانية سورية راتب خمسة مهندسين (طرابلس 1440, عاليه 1200, والكل من مهندسي جونيه وزحله وصيدا 960) 5520 راتب المهندس والكاتب الملحقين بالوزارة (مهندس 1500, كاتب 900) 2400 نفقات ادارية 0600 ــــــ المجموع 8520

المادة 5

مادة 5: تدفع رواتب المهندسين البلديين في اخر كل شهر من صندوق بلديات مركز اقامتهم اما النفقات الادارية وراتبي المهندس والكاتب الملحقين بالوزارة فتدفعها هذه البلديات ايضا بموجب حوالة على البريد ترسل باسم وزارة الداخلية في 25 من كل شهر وذلك حسب النسبة الاتية: ليرة لبنانية سورية طرابلس 100 جونيه 35 عاليه 25 زحله 45 صيدا 45 على ان تستوفى هذه الرواتب والنفقات الادارية من سائر البلديات شهريا وفاقا لجدول التوزيع المحكى عنه في المادة السابقة وبالصورة التي تقرها وزارة الداخلية

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور