All legislation

قرار Decision No. 317 29/07/1930

من مراقب الاوقاف الاسلامية العام بخصوص رؤية خصوصات الاوقاف الذرية الصرفة

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
29/07/1930
Official Gazette
Issue 2429, 01/12/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 29/07/1930
Source
Lebanese University

ان مراقب الاوقاف الاسلامية في سوريا ولبنان وبلاد

العلويين

استنادا الى القرار رقم (753) الصادر من القومسير العالي

بتاريخ 2 مارس سنة 1921

ونظرا لما رؤي من ضرورة حصر اعمال الدوائر الوقفية بما تاسست

من اجله خاصة وهو ادارة شئون الاوقاف الخيرية والسعي وراء

تأمين حالتها وتنمية غلات موقوفاتها لاحياء شعائرها وترقية

موظفيها

وبما ان تحقق هذه الغاية التي هي المقصد الوحيد الاسمى

للواقفين يتوقف على تفرغ الدوائر الوقفية للقيام بتلك

الاعمال

وبما انه لا يمكن للدوائر القيام بذلك بحق ما لم تتحد

صلاحيتها باوقافها المضبوطة العائدة لها وبما يعود للخيرات

فقطمن الاوقاف الملحقة دون ما يعود للذرية التي كانت شغلها

الشاغل من غير فائدة تعود عليها منها في حين ان المرجع

الاصلي في الفصل فيما يتكون بين مرتزقة الاوقاف الذرية وبين

متوليها من الاختلافات اقرب للحسم بين المتنازعين واحكم

في البت على الوجه الشرعي

وعطفا على قرار اللجنة الدائمة ذي التاريخ 28 تموز سنة 1930

والرقم (128) المتخذ بهذا الشأن

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع صلاحية دؤية خصوصات الاوقاف الذرية الصرفة والخصوصات العائدة للذرية فقط من الاوقاف المشتركة بين الذرية والخيرات من دوائر الاوقاف

المادة 2

مادة 2: حصر اعمال الدوائر المذكورة باوقافها المضبوطة الخاصة بها بالاوقاف الخيرية الصرفة الملحقة وبالخصوصات العائدة للخيرات فقط من الاوقاف المشتركة بين الذرية والخيرات

المادة 3

مادة 3: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار بحق الاوقاف الذرية ان يبرز المتولي للدائرة المستندات الشرعية التي تؤيد عائدية ذلك الوقف الى الذرية

المادة 4

مادة 4: يعطى للمتولي مهلة شهر من تاريخ طلب الدائرة فان انقضى الشهر ولم يبرز المتولي المستندات المذكورة فعندها تمضي الدائرة في تطبيق المعاملة بحق هذا الوقف طبق معاملة الاوقاف الداخلة رؤيتها تحت صلاحيتها

المادة 5

مادة 5: ان مديري ومأموري الدوائر الوقفية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القرار كل بما يعود لدائرته

في 29 تموز سنة 1930