المادة 1
مادة 1: رفع صلاحية دؤية خصوصات الاوقاف الذرية الصرفة والخصوصات العائدة للذرية فقط من الاوقاف المشتركة بين الذرية والخيرات من دوائر الاوقاف
قرار Decision No. 317 29/07/1930
ان مراقب الاوقاف الاسلامية في سوريا ولبنان وبلاد
العلويين
استنادا الى القرار رقم (753) الصادر من القومسير العالي
بتاريخ 2 مارس سنة 1921
ونظرا لما رؤي من ضرورة حصر اعمال الدوائر الوقفية بما تاسست
من اجله خاصة وهو ادارة شئون الاوقاف الخيرية والسعي وراء
تأمين حالتها وتنمية غلات موقوفاتها لاحياء شعائرها وترقية
موظفيها
وبما ان تحقق هذه الغاية التي هي المقصد الوحيد الاسمى
للواقفين يتوقف على تفرغ الدوائر الوقفية للقيام بتلك
الاعمال
وبما انه لا يمكن للدوائر القيام بذلك بحق ما لم تتحد
صلاحيتها باوقافها المضبوطة العائدة لها وبما يعود للخيرات
فقطمن الاوقاف الملحقة دون ما يعود للذرية التي كانت شغلها
الشاغل من غير فائدة تعود عليها منها في حين ان المرجع
الاصلي في الفصل فيما يتكون بين مرتزقة الاوقاف الذرية وبين
متوليها من الاختلافات اقرب للحسم بين المتنازعين واحكم
في البت على الوجه الشرعي
وعطفا على قرار اللجنة الدائمة ذي التاريخ 28 تموز سنة 1930
والرقم (128) المتخذ بهذا الشأن
يقرر ما يأتي:
مادة 1: رفع صلاحية دؤية خصوصات الاوقاف الذرية الصرفة والخصوصات العائدة للذرية فقط من الاوقاف المشتركة بين الذرية والخيرات من دوائر الاوقاف
مادة 2: حصر اعمال الدوائر المذكورة باوقافها المضبوطة الخاصة بها بالاوقاف الخيرية الصرفة الملحقة وبالخصوصات العائدة للخيرات فقط من الاوقاف المشتركة بين الذرية والخيرات
مادة 3: يشترط لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا القرار بحق الاوقاف الذرية ان يبرز المتولي للدائرة المستندات الشرعية التي تؤيد عائدية ذلك الوقف الى الذرية
مادة 4: يعطى للمتولي مهلة شهر من تاريخ طلب الدائرة فان انقضى الشهر ولم يبرز المتولي المستندات المذكورة فعندها تمضي الدائرة في تطبيق المعاملة بحق هذا الوقف طبق معاملة الاوقاف الداخلة رؤيتها تحت صلاحيتها
مادة 5: ان مديري ومأموري الدوائر الوقفية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القرار كل بما يعود لدائرته
في 29 تموز سنة 1930