All legislation

مرسوم Decree No. 7514 02/12/1930

تصنيف مراكز في البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
7514
Date
02/12/1930
Official Gazette
Issue 2439, 24/12/1930, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7514 تاريخ 02/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف مراكز البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية كما يلي: صنف ممتاز- البريد المركزي, دائرة الطرود البريدية صنف اول - صيدا, طرابلس البلد, زحله صنف ثان, عاليه, بعلبك, ساحة الشهداء بيروت , دير القمر, جونيه, طرابلس المينا, صور صنف ثالث - عكار (1) مراكز دائمة - اميون صنف ثالث - شويفات (1) مراكز دائمة - بعبدا, بعقلين, بيت الدين, بترون, بشري, بنت جبيل, جزين, جب جنين, جديدة المتن, (تنقل لبحنس ابتداء من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول من كل سنة) دوما, دامور, ضهور الشوير, غزير, حمانا, حاصبيا, قب الياس , قرطبا, مشغره, مرجعيون, نباطيه, رياق, راشيا, ريفون صنف ثالث - راس بعلبك (ا) مراكز دائمة - صغبين, زغرتا (تنقل الى اهدن من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول من كل سنة) (ب ) مراكز الصيفية - عين زحلتا, بحمدون المحطة, بيت مري, غسطا, غباله, حدث الجبه, حصرون, سير, صوفر, سوق الغرب مديريات توزيع - انفه, هرمل, تبنين

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب