المادة 1
مادة 1: تصنف مراكز البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية كما يلي: صنف ممتاز- البريد المركزي, دائرة الطرود البريدية صنف اول - صيدا, طرابلس البلد, زحله صنف ثان, عاليه, بعلبك, ساحة الشهداء بيروت , دير القمر, جونيه, طرابلس المينا, صور صنف ثالث - عكار (1) مراكز دائمة - اميون صنف ثالث - شويفات (1) مراكز دائمة - بعبدا, بعقلين, بيت الدين, بترون, بشري, بنت جبيل, جزين, جب جنين, جديدة المتن, (تنقل لبحنس ابتداء من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول من كل سنة) دوما, دامور, ضهور الشوير, غزير, حمانا, حاصبيا, قب الياس , قرطبا, مشغره, مرجعيون, نباطيه, رياق, راشيا, ريفون صنف ثالث - راس بعلبك (ا) مراكز دائمة - صغبين, زغرتا (تنقل الى اهدن من اول تموز لغاية 31 تشرين الاول من كل سنة) (ب ) مراكز الصيفية - عين زحلتا, بحمدون المحطة, بيت مري, غسطا, غباله, حدث الجبه, حصرون, سير, صوفر, سوق الغرب مديريات توزيع - انفه, هرمل, تبنين