All legislation

مرسوم Decree No. 7570 15/12/1930

اضافة نص الى نظام ادارة الجندرمة ومحاسبتها ومعاشاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
7570
Date
15/12/1930
Official Gazette
Issue 2443, 02/01/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7570 تاريخ 15/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل النص الاتي ما بين الفقرة الاولى والفقرة الثانية من المادة 51 من نظام ادارة الجندرمة ومحاسبتها ومعاشاتها (ان قيمة التعويض التي تمنح لصاحب الجواد المرفوض بعد ان يشتري جوادا غيره هي المدونة في الجدول الاتي):

اسباب الرفض الايام الواجب على الخيال ان يبقى خلالها مداوما على امتلاك جواده

العوارض او العلل قبل سنة الغير قابلة الشفاء بعد انقضاء سنة والغير منسوبة بعد انقضاء سنتين للخيال بعد انقضاء ثلاث سنوات ونصف بعد خمس سنوات قبل انقضاء اربع سنوات بعد " " " " " 5 " تلف بسبب " " 6 " الاستعمال " " 7 " " " 8 "

سن الجواد بدل التعويض الممنوح محلاحظات

1/6 التعويض القانوني 2/6 " " مهما بلغ من 3/6 " " العمر 4/6 " " 5/6 " " مهما بلغ من لا شيء العمر بعد 8 سنوات 1/6 التعويض القانوني " 9 " 2/6 " " " 10 " 3/6 " " يجب على هذين " 11 " 4/6 " " الشرطيين ان " 12 " 5/6 " " يجتمعا دائما

المادة 2

مادة 2: عى وزيري الداخلية والمالية ان ينفذا كل بما يختص به احكام هذا المرسوم الذي يوضع موضع الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1930

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور