All legislation

مرسوم Decree No. 7653 19/01/1931

يختص بصلاحية رفيق كاتب العدل في الدامور وفي شحيم

Type
مرسوم · Decree
Number
7653
Date
19/01/1931
Official Gazette
Issue 2452, 23/01/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7653 تاريخ 19/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لكل من رفيق كاتب العدل في الدامور ورفيق كاتب العدل في شحيم اجراء معاملات كتابة العدل للاشخاص المقيمين في منطقة محكمة الدامور- شحيم الصلحية.

المادة 2

مادة 2: فصلت منطقة مديرية الشوير القديمة عن صلاحية رفيق كاتب العدل في المتن الشمالي والحقت بكتابة عدل القاطع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني