المادة 1
مادة 1: يحق لكل من رفيق كاتب العدل في الدامور ورفيق كاتب العدل في شحيم اجراء معاملات كتابة العدل للاشخاص المقيمين في منطقة محكمة الدامور- شحيم الصلحية.
مرسوم Decree No. 7653 19/01/1931
مادة 1: يحق لكل من رفيق كاتب العدل في الدامور ورفيق كاتب العدل في شحيم اجراء معاملات كتابة العدل للاشخاص المقيمين في منطقة محكمة الدامور- شحيم الصلحية.
مادة 2: فصلت منطقة مديرية الشوير القديمة عن صلاحية رفيق كاتب العدل في المتن الشمالي والحقت بكتابة عدل القاطع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني