All legislation

مرسوم Decree No. 7680 28/01/1931

يختص بانشاء مناطق عقارية في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
7680
Date
28/01/1931
Official Gazette
Issue 2455, 30/01/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7680 تاريخ 28/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في مدينة طرابلس ست عشرة منطقة عقارية منها ثلاث عشرة منطقة داخل المدينة وثلاث مناطق خارجها. (أ) المناطق الواقعة داخل المدينة 1- منطقة الحدادين- تحدها النقاط الاتية: القلعة, نهر ابو علي, مقبرة مار يوحنا, بيت عمر كباره العقاد, كرم فاضل سعدون, بيت المجدوب , بيت نجيب الحفار, بيت توفيق الميقاتي, طريق المستشفى, المستشفى, جنينة وقف الروم وجنينة محمد السبع الواقعة على طريق بيروت , طريق بيروت , مقبرة باب الرمل, جامع طيلان, بيوت المأذنة, دار التربية, بيت العجم, طريق بيروت , زقاق القناواتي, قبوة الطرطوسي, طريق المستشفى, قهوة حتي, طريق الرفاعية, قرب بيت محمد كباره, بيت عبد الله الذوق القلعة, نهر ابو علي الرفاعية, قرب بيت احمد كباره, بيت عبد الله الذوق القلعة, نهر ابو علي ' 2- منطقة التل- تحدها النقاط الاتية: بيوت المأذنة, دار التربية, بيت العجم, طريق بيروت , السراي, خط الترامواي, دار البلدية القديمة, طريق الشيخ مسعود, طريق حمص , مصبغة حسين آغا, طاحون السندمر, سكر الطاحون, نهر ابو علي, مقبرة الغرباء, طريق الدبلزية الواقعة غربي مدرسة البنات الاميركية, جنينة الراهبات , الحد الفاصل بين بساتين السويسه والسواري, طريق المأتين, طريق صف التين, طريق عزمي, طريق الوزان, طريق المرج, بيت عمر الملا, طريق المينا, بيت سعيد كريمة, زقاق الصبر, دار التربية. 3- منطقة النوري- تحدها النقاط الآتية: السراي, خط الترامواي حتى مستودع الترامواي, البلدية القديمة, طريق الراهبات ,- طريق النوري, طريق الصياغين, مفترق الصاغة, سوق العطارين, طريق المستشفى, قبوة- الطرطوسي , طريق حارة القنواتي, مفترق طريق بيروت , طريق بيروت حتى السراي. 4- منطقة المهاترة- تحدها النقاط الاتية طلعة طريق المستشفى, بيت احمد كباره, بيت عبد الله الذوق, القلعة, نهر ابو علي,- زقاق قبور الزعابية, ساحة السمك الجديدة, طريق الصاغة, طريق العطارين طريق- المستشفى. '' 5- منطقة الزهارية- تحدها النقاط الاتية: البلدية القديمة حتى طريق الراهبات , طريق مدرسة الافاعية, طريق البرطاسية, بيت احمد اسماعيل, بيت الحاج عدرا, حمام القاضي, جسر الجديد, نهر ابو علي حتى جسر الترامواي الواقع على طريق حمص , طريق حمص , طريق الشيخ مسعود حتى البلدية القديمة. 6- منطقة الرمانة- تحدها النقاط الاتية: البلدية القديمة, طريق مدرسة الافاعي, طريق البرطاسية, زقاق احمد اسماعيل, بيت الحاج عدرا, الطريق الجديد, حمام عز الدين, سوق التواسمية, ساحة السمك الجديدة مفترق الصاغة, طريق الصياغين, طريق الراهبات , البلدية القديمة. 7- منطقة السويقة- تحدها النقاط الاتية: عقبة البحصة الواقعة على نهر ابو علي حتى طاحونة الزعني الجديدة, معدل الكهرباء كرم الصوفي, كنيسة القديس ميخائيل, فرن الزحليطة, عقبة الزاهد, خان الزيت حتى الجسر الجديد, نهر ابو علي حتى الجسر القديم حتى عقبة البحصا 8- منطقة التبانة- تحدها النقاط الاتية: جسر الترامواي الواقع على طريق حمص , طريق حمص , مصبغة وهيب حسين آغا, ساقية البركة, جنينة المعماري, زقاق الملولة, طريق حمص , مقبرة قاضي عمر, طريق زغرتا بيت العمري, بيت سعيد منقارة, المفرق الواقع قرب بيت العابد, عقبة المفتي, فرن الزحليطه, عقبة الزاهد, خان الزيت جسر نهر ابو علي الجديد حتى جسر الترامواي على طريق حمص . '' 9- منطقة القبة- تحدها النقاط التالية: مقبرة قاضي عمر الواقعة على طريق حمص , بيت مصطفى عويضه, كرم بيت السمان, طريق الكنز, اراضي الحاج عبد القادر محسن حتى وادي الضبعة حتى كرم الحاج عبود الافيوني, مدرسة الامير كان, بيت الحامدي, بيت الحاج علي لطيفه, القشلة العسكرية, طريق سير, طريق زغرتا, معدل الكهرباء, بيت محمد سفيان, مقبرة السلفتانية, مدرسة النضاعي, مدرسة الراهبات , كرم الصوفي, كنيسة مار مخايل, فرن الزحليطة, مفرق قرب بيت العابد بيت سعيد منقارة, بيت العمري, طريق زغرتا, مقبرة قاضي عمر على طريق حمص . 10- منطقة الحديد- تحدها النقاط الاتية: الجسر القديم. نهر ابو علي. الجسر الجديد. حمام القاضي. بيت الحاج عدره. طريق الحديد. حمام عز الدين. ساحة السمك الجديدة القلعة. النهر حتى الجسر العتيق. 11- منطقة المينا الاولى- تحدها النقاط الاتية: الحد الجنوبي لاراضي محطة طرابلس . بوابة المينا. بستان الثريا. مقبرة المسلمين. مقبرة الانكليز. البحر. طريق الرمله بيت يعقوب نادر. طريق الامين. دكان نكرو قرب الجامع الكبير. البحر. 12- منطقة المينا الثانية- تحدها النقاط الاتية: شرقا الحدود الغربية للمنطقة الحادية عشرة. غربا البحر. غربي الرصيف . زقاق الاحد بين بيت نعوم وبيت عازار حتى بيت الزحلوط الى البركة القديمة الى بيت سابا عازار الى ساحة المنشية الى بيت يوسف متى الى مستشفى دفن الموتى. دير الراهبات . ارض حوزه. دير البادريه. اراضي مبرو. ارض الحاماتي حتى حمام الكبير. البحر. 13- منطقة المينا الثالثة- تحدها النقاط الاتية: شرقا الحدود الغربية للمنطقة الثانية عشرة والبحر. '' (ب ) المناطق الواقعة خارج المدينة 14- منطقة بساتين المينا- تحدها النقاط الاتية: الحد الشمالي لارض محطة طرابلس . طريق ام نخله, بيت ام نخله. زقاق التاج. طريق المأتين. زقاق العمرى. طريق عزمي. بركة المرج. طريق المينا. طريق الدورة. طريق الطبار. راس الصخر. البحر. مقبرة الانكليز. مقبرة المسلمين. بستان الثريا. بوابة المينا. الحد الجنوبي لاراضي محطة طرابلس . البحر. 15- منطقة بساتين طرابلس - تحدها النقاط الاتية: نهر البحصاص . طريق بيروت . قبور الرمل. جامع طيلان. بيوت المأذنة. زقاق الصبر. بيت سعيد كريمه. طريق المينا. بيت الملا. طريق المرج. طريق الوزان. طريق عزمي. طريق صف التين. طريق المأتين. الحد بين جنينة السواري والسويسه. بستان الراهبات . طريق الدبلزية المارة غربي مدرسة البنات الاميركية. قبور الغرباء. نهر ابو علي. سكر الطاحون. طاحون السندمر. سكر ساقية البركة. بستان المعماري. طريق الملولي. طريق حمص . طريق الثالث . البحر. الحد الشمالي للمحطة. طريق ام نخله. بيت ام نخله. زقاق التاج. طريق المأتين. زقاق العمري. طريق عزمي. بركة المرج. طريق المينا. طريق المدورة. طريق الطبار. راس الصخر. البحر. نهر البحصاص . 16- منطقة زيتون طرابلس - تحدها النقاط التالية: نهر البحصاص . جسر ظهر العين. حدود قرية بكفتين. نهر ابو علي. قرية مجدليا. اراضي تربل. قرية البداوي. طريق حمص . قرب مقرق الثالث . بيت مصطفى عويضه. كرم بيت السمان. طريق الكنز. اراضي الحاج عبد القادر محسن. وادي الضبعة. كرم الحاج عبده الافيوني. مدرسة الاميركان. بيت الحامدي. بيت الحاج. علي لطيفه. القشلة العسكرية. طريق سير. طريق زغرتا. معدل الكهرباء. بيت محمد سفياني. مقبرة سلفتانية. طريق زغرتا. معدل الكهرباء. بيت محمد سفياني. مقبرة سلفتانية. طريق الطاحون الجديدة. نهر ابو علي. طريق المولوية. مقبرة مار يوحنا. كرم سعدون. بيت الحفار. بيت توفيق الميقاتي. طريق المستشفى. المستشفى. ارض وقف الروم. جنينة محمد السبع. طريق بيروت نهار البحصاص . '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب