All legislation

مرسوم Decree No. 7672 27/01/1931

بالغاء بلديتين (طليا ودير الاحمر)

Type
مرسوم · Decree
Number
7672
Date
27/01/1931
Official Gazette
Issue 2456, 02/02/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7672 تاريخ 27/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلديتا طليا ودير الاحمر (محافظة البقاع) للاسباب المبينة اعلاه

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوقي البلدتين المذكورتين يستلمهما قائمقام القضاء وينفقها بالاتفاق مع محافظ المنطقة في ما يعود الى مصلحة هاتين القريتين

المادة 3

مادة 3: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور