All legislation

مرسوم Decree No. 7685 29/01/1931

لوضع نظام موقت لاحداث معامل في السجون وكيفية سير الاعمال فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
7685
Date
29/01/1931
Official Gazette
Issue 2457, 04/02/1931, p. 2-3
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 7685 تاريخ 29/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جميع الاشخاص المحكوم عليهم المسجونين في سجون الجمهورية يمكن اجبارهم على الشغل في داخل بنايات السجون او في خارجها اما المتهمون الموقوفون فيمكن السماح لهم بالشغل بناء على طلبهم اذا كان ذاك مستطاعا

المادة 2

مادة 2: ان المعامل المتنوعة التي انشئت او ستنشأ تشرع في اعمالها ابتداء من اول شباط عام 1931 على الوجه الاتي:

المادة 3

مادة 3: تنظم المعامل لكل نوع من الاعمال على حدة ويوضع المعمل تحت ادارة السجين الاكثر جدارة ويلقب برئيس المعمل او رئيس الفرقة وله سلطة على جميع العاملين فيه

المادة 4

مادة 4: تقدم الدولة الادوات اللازمة للمعامل او يجلبها السجناء ويرقم على ادوات الدولة حرفا ج.ل

المادة 5

مادة 5: تقوم المعامل على قدر ما لديها من الوسائل بانجاز جميع الاشغال التي تعهد فيها اليها دوائر الدولة او الافراد وفاقا للقرارات التي تتخذها اللجنة الادارية

المادة 6

مادة 6: ان الريع الذي ينتج من المعل يعود نصفه الى الدولة ويدفعه الى المالية مشاهرة قومندان السجن المكلف بالمحاسبة بموجب ورقة طلب تؤخذ من دفتر ذي ارومة (رقم 6) ويسلم سند الايصال المختص بالدفع الى وزارة الداخلية اما النصف الثاني فيعود الى المسجونين وتوزعه فيما بينهم اللجنة الادارية مع مراعاة مقدرة كل عامل وعدد الايام التي اشتغل فيها

المادة 7

مادة 7: تشتغل المعامل تحت ادارة ومراقبة لجنة ادارية تكون مسؤولة لدى وزير الداخلية وتؤلف كما يلي: {مدير الداخلية او مندوب عنه رئيس في بيروت {المدعي العام نائب رئيس {رئيس دائرة اللوازم {قومندان البلوك {قومندان السجن مقرر ومحاسب {القائمقام رئيس {حاكم صلح بعقلين نائب رئيس في بيت {قومندان الطاقم الدين {مأمور محاسبة القضاء {قومندان السجن مقرر ومحاسب {المحافظ رئيس {المدعي العام نائب رئيس في بعبدا {المحاسب {قومندان البلوك {قومندان السجن مقرر ومحاسب {المحافظ رئيس في طرابلس {المدعي العام نائب رئيس وصيدا {المحاسب والمعلقة {قومندان البلوك {قومندان الطاقم مقرر ملاحظة- يؤمن وظيفة المحاسب في السجون صف الضابط قومندان السجن وللجنة ان تسمع اقواله على سبيل الاستعلام

المادة 8

مادة 8: تجتمع عادة اللجنة الادارية بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وتجتمع فوق العادة كلما دعت الحاجة ولا يمكن اللجنة ان تتخذ مقررات صحيحة معمولا بها الا اذا حضر الجلسة ثلاثة اعضاء على الاقل بينهم الرئيس او نائب الرئيس

المادة 9

مادة 9: تتخذ اللجنة الادارية جميع القرارات وتأمر بجميع التدابير التي من شأنها ان تؤمن حسن سير الاعمال في المعامل مع الاحتفاظ بقواعد المحاسبة العامة. وهي مكلفة بنوع خاص ان تفاوض الدوائر والافراد والمتعهدين وان تساوم على الاسعار وتقررها وان توقع العقود وتحقق اللجنة الحسابات وهي مجبرة على ان تزور المعامل في كل جلسة عادية تعقدها ويكون المقرر المحاسب مأمور التنفيذ لقرارات اللجنة

المادة 10

مادة 10: تتخذ مقررات اللجنة باكثرية الاراء ويبدأ الاعضاء باعطاء اصواتهم على عكس الترتيب المذكور في المادة السابعة وينظم محضر لكل جلسة تعقدها اللجنة يدون في سجل المقررات ويوقع فوزا ثم تؤخذ عنه صورة طبق الاصل يصدقها قومندان السجن ويرسلها بلا ابطاء الى وزير الداخلية بواسطة التسلسل السلكي

المادة 11

مادة 11: ان رئيس اللجنة هو الذي يصدر الاوامر اللازمة الى المقرر بتنفيذ قرارات اللجنة وكل عضو يوقع قرارا يكون مسؤولا عنه ما لم يدون تحفظاته في سجل القرارات .

المادة 12

مادة 12: للكولونل المفتش ولقومندان الالاي وللمفتشين المعاونين ان يحضروا جلسات اللجنة وان يقدموا اقتراحات ويذكر في محضر الجلسة وجودهم والاقتراحات التي يكون قد ادلوا بها وما آلت اليه تلك الاقتراحات وعلى رئيس اللجنة ان يوجه اليهم دعوة الى الاجتماع اسوة بباقي اعضاء اللجنة فاذا شاؤا ان لا يحضروا الجلسة فعليهم ان يبلغوا الرئيس كتابة في الوقت المناسب

المادة 13

مادة 13: يتولى قومندان السجن المحررات واذا قضت الحاجة فيمكن تعيين احد رجال الجندرمة متدرجا كان او نفرا ليقوم بوظيفة كاتب

المادة 14

مادة 14: يتولى قومندان السجن السجلات الاتية: 1- سجل المراسلات 2- سجل قرارات اللجنة الادارية 3- سجلا تفصيليا للمراسلات التي تتلقاها اللجنة 4- سجل الايرادات والنفقات 5- سجل الادوات التي تخص الدولة 6- دفترا ذا ارومة لطلبات دفع المبالغ الى المالية 7 دفترا واحدا لكل معمل او فرقة من العملة 8- جدولا للاسماء عن كل معمل او فرقة يدون فيه اسماء الذين حضروا الشغل

المادة 15

مادة 15: ان وزير الداخلية ووزير العدلية ووزير المالية مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني