المادة 2
مادة 2: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 على الوجه التالي: "اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية ويدفع لوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره عشر ليرات لبنانية ويدفع علاوة عن التأمين رسما سنويا قدره عشر ليرات لبنانية."