المواد
مادة 1: يجب ان يكون المحل المخصص للالعاب على مسافة 200 متر على التقريب من بناء كل فندق مرخص له في المقامرة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: لا تعطى اجازة لاكثر من نادي العاب واحد في مكان واحد من اماكن الاصطياف بصورة استثنائية وموقتة يمكن ان يعطى في عاليه ثلاث اجازات بفتح اندية للالعاب
مادة 3: لا يجوز لملك او مدير الفندق الحاصل على اجازة بالالعاب الدخول الى ردهة الالعاب الا اذا اقام عنه في ادارة الفندق مأمورا معينا لمدة الفصل كله
مادة 4: يكون استثمار ردهة الالعاب تحت مراقبة مجلس الادارة المنصوص عليه في المرسوم 3401 الصادر في 9 حزيران سنة 1928
مادة 5: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 شباط سنة 1931
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور