All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3389 29/12/1930

يتعلق بوضع معدل الفرنك الذهب في استيفاء الرسوم الدولية البريدية والبرقية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3389
Date
29/12/1930
Official Gazette
Issue 2468, 02/03/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3389 تاريخ 29/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 3389 الصادر بتاريخ 29 ك1 سنة 1930 رفع معدل الفرنك لذهب في استيفاء الرسوم الدولية البريدية والبرقية من 4،92 الى 5 الغيت الاحكام المخالفة لهذا القرار. امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1931

بيروت في 29 ك1 سنة 1930 الامضاء: يونسو