المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة المالية ان تستخدم بصورة موقتة موظفا يمثل الدوائر العقارية في كل من الاقضية المذكورة اعلاه لاجل تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 ويستفيد هذا الموظف من القائدات الممنوحة لاعضاء لجان التخمين الذين ليسوا من المأمورين. وهذه العائدات لا تخضع للمحسومات التقاعدية وبالتالي فان الخدمات التي تستقطع من اجلها لا تحسب للتقاعد ولا لتعويض الصرف من الخدمة