All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 4 20/01/1931

بشأن تحديد الرسوم الاضافية البريدية الجوية المطبقة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على المراسلات الى بلاد سيام والهند الصينية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
4
Date
20/01/1931
Official Gazette
Issue 2483, 06/04/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن المراسلات الرسمية او الخصوصية التي توضع في بريد اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لترسل على كل طريقها او على قسم من هذه الطريق بواسطة الخطوط الجوية الدولية المختلفة التي تربط سوريا ببلاد سيام او الهند الصينية الرسوم الاضافية التالية بشرط ان تكون شروط الايداع القانونية الاخرى قد تمت فيها بكاملها 25 غرشا لبنانيا سوريا من دمشق الى بنكوك او الى سايغون عن كل عشرة غرامات او كسر من عشرة غرامات وكل كسر اقل من عشرة غرامات يعد عشرة غرامات

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 ك2 سنة 1930 الامضاء: يونسو