المواد
مادة 1: ان ضواحي بيروت المذكورة في المادة الاولى من دفتر الشروط المختص بامتياز توليد القوة الكهربائية للتنوير وللقوة المحركة في مدينة بيروت تشمل القرى والمحلات الاتية: برج البراجنة والتحويطة وحارة حريك والشياح وبئر حسن والاوزاعي وفرن الشباك والحازمية وجسر الباشا والزعاتر وسن الفيل وبرج حمود والبوشرية كما مبين في الخريطة (1) المربوطة بهذاالمرسوم
مادة 2: ان الشركة المساهمة للترامواي والتنوير في بيروت لها وحدها الحق ضمن حدودها كما هي مبينة في المادة الاولى بان تستعمل الطرق العمومية العائدة للحكومة او للبلديات او للقرى في سبيل القيام بالتنوير العام والخاص بواسطة توزيع عام للقوة وكذلك بالنقل العام دون ان يمتد حقها هذا الى استعمال الكهرباء للقوة المحركة لانها تخلت بصراحة عن حقها في توزيع الكهرباء للقوة المحركة
مادة 2: ان وزير الاشغال العامة ووزير الداخلية مكلفان كل فيما يختص به بتنفيذ هذا المرسوم الذي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 نيسان سنة 1931
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور
وزير الاشغال العامة
الامضاء: حسين الاحدب