All legislation

مرسوم Decree No. 7901 08/04/1931

يختص بالغاء احكام النظام المختص بالطائفة البروتستانتية الصادرة في 27 شباط سنة 1903

Type
مرسوم · Decree
Number
7901
Date
08/04/1931
Official Gazette
Issue 2485, 10/04/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7901 تاريخ 08/04/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وتبقى ملغاة احكام النظام المختص بالطائفة البروتستانتية الصادر في 7 ربيع الاول سنة 1295 الموافق في 27 شباط سنة 1903

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 8 نيسان سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني